فتاوى باب نواقض الوضوء” الجزء الثالث”


س: لمس النساء هل ينقض الوضوء؟

الجواب: أما نقض الوضوء بلمس النساء فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال: طرفان ووسط .
أضعفها: أنه ينقض الوضوء وإن لم يكن بشهوة إذا كان الملموس مظنة للشوة ، وهو قول الشافعي ؛ تمسكا بقوله تعالى “أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ “”النساء: 43” . وفي القراءة الأخرى “أو لمستم”
القول الثاني: إن اللمس لا ينقض بحال وإن كان لشهوة. كقول أبي حنيفة وغيره. وكلا القولين يذكر رواية عن أحمد ، لكن ظاهر مذهبه ؛ كمذهب مالك ، والفقهاء السبعة : أن اللمس إن كان بشهوة وإلا فلا، وليس في المسألة قول متوجه إلا هذا القول أو الذي قبله . أما تعليق النقض بمجرد اللمس فهذا خلاف الأصول، وخلاف إجماع الصحابة ، وخلاف الأثار ، وليس مع قائله نص ولا قياس، فإن كان اللمس في قوله تعالى : ” أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاء”إذا أريد به اللمس باليد والقبلة ونحو ذلك _كما قال بن عمرو وغيره – فقد علم أنه حيث ذكرمثل هذا في الكتاب والسنة فإنه يراد به ما كان لشهوة مثل فوله في أية الاعتكاف “وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ” “البقرة:187” . ومباشرة المعتكف لغير شهوة لا تحرم عليه بخلاف المباشرة لشهوة ، وكذلك المحرم – الذي هو أشد – لو باشر المرأة لغير شهوة لم يحرم عليه ولم يجب عليه دم.
:وكذلك قوله :”ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ” ” الأحزاب 49″ . وقوله “لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ “”البقرة 236″فإنه لومسها مسيسا خاليا من غير شهوة لم يجب عله عدة ، ولا يستقر به مهر ، ولا تنتشر به حرمة المصاهرة ، بإتفاق العلماء ، بخلاف ما لو مس المرأة لشهوة ،ولم يدخل ولم يطأها : ففي استقرار المهر بذلك نزاع معروف بين العلماء في مذهب أحمد وغيره.
فمن زعم أن قوله ” أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ” يتناول اللمس، وإن لم يكن لشهوة فقد خرج عن اللغة التي جاء بها القرآن ، بل وعن لغة الناس في عرفهم ، فإنه إذا ذكر اللمس الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة علن أنه مس الشهوة ، كما أنه إذا ذكر الوطء المقرون بين الرجل والمرأة علم أن الوطء بالفرج لا بالقدم وأيضا فإنه لا يقول : إن الحكم معلق بلمس النساء مطلقا ، بل بصنف من النساء وهو ما كان مظنة الشهوة ، فأما مس من لا يكون مظنة – كذوات المحارم والصغيرة – فلا ينقض بها ، فقد ترك ما ادعاه من الظاهر واشترط شرطا لا أصل له، بنص ولا قياس ، فإن الأصول المنصوصة تفرق بين اللمس لشهوة واللمس لغير شهوة ، لا تفرق بين أن يكون اللمسمظنة الشهوة أو لا يكون ،وهذا هو اللمس المؤثر في العبادات كلها؛ كالإحرام والإعتكاف والصيام وغير ذلك ، وإذا كان هذا القول لا يدل عليه ظاهر اللفظ ولا القياس : لم يكن له أصل في الشرع . وأما من علق النقض بالشهوة فالظاهر المعروف في مثل ذلك دليل له ، وقياس أصول الشريعة دليل ، ومن لم يجعل اللمس ناقضا بحال فإنه يجعل اللمس إنما أريد به الجماع كما في قوله تعالى: “وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ” “البقرة:237″ونظائره كثيرة، وفي السنن: “أن النبيﷺ مس بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ” لكن تكلم فيه.
وأيضا فمن المعلوم أن مس الناس نساءهم مما تعم به البلوى ، ولا يزال الرجل يمس امرأته ، فلو كان هذا من نواقض الوضوء لكان النبيﷺ بينه لأمته ، ولكان مشهورا بين الصحابة ، ولم ينقل أحد أن أحدا من الصحابة كان يتوضأ بمجرد ملاقاة يده لامرأته وغيرها، ولا نقل أحد في ذلك حديثا عن النبيﷺ فعلم أن ذلك قول باطل ، والله أعلم

“شيخ الإسلام بن تيمية”


س: هل مس المرأة ينقض الوضوء؟

الجواب: الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا ، إلا إذا خرج منه شئ ؛ ودليل هذا ما صح عن النبيﷺ ؛ أنه قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، ولأن الأصل عدم النقض حتى يقوم دليل صريح صحيح على النقض ، ولأن الرجل أتم طهارته بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن دفعه إلا بدليل شرعي ، فإن قوله تعالى : “أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ” “النساء:43- المائدة: 6” الجواب: المراد بالملامسة في الأية أي الجماع كما صح ذلك عن بن عباس .

“.فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله”


س: هل ينتقض الوضوء بملامسة أو(مصافحة) المرأة الأجنبية مع العلم بأنه حرام ، فقد وجدنا في كتب الفقه من الأحاديث ما يدل على أن لمس المرأة ينقض الوضوء . ولم يقيد ذلك ، فهل هذا العموم مقيد بما يحل لمسه من النساء أم لا ؟

الجواب: الصحيح من أقوال العلماء أن لمس المأة أو مصافحتها لا ينقض الوضوء مطلقا ، سواء كانت أجنبية أم زوجة أم محرما؛ لأن الأصل استصحاب الوضوء حتى يثبت من الشرع ما يدل على نقضه ولم يثبت ذلك في حديث صحيح ، وأما الملامسة في قوله :”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ” إلى قوله :”وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ” “المائدة: 6” فالمراد بها الجماع على الصحيح من أقوال العلماء.

“اللجنة الدائمة للافتاء”


س: هل يفسد الوضوء بمجرد النظر ألى النساء والرجال العراة؟ وهل يفسد الوضوء إذا نظر الرجل ألى عورته؟

الجواب: لا يفسد الوضوء بمجرد نظر المتوضئ للرجال والنساء العراة ، ولا بمجرد نظره لدى عورة نفسه ؛ لعدم الدليل على ذلك .

” اللجنة الدائمة للافتاء “


س: هل استعمال المرأة كريم الشعر وأحمر الشفاة ينقض الوضوء؟

الجواب: ندهن المرأة بالكريم أو بغيره من الدهون لا يبطل الوضوء ؛ بل ولا يبطل الصيام ، ولكن في الصيام إذا كان لهذه التحميرات طعم ، فإنها لا تستعمل على وجه ينزل طعمها إلى جوفها.

“فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله “.

كتاب فتاوى المرأة المسلمة لعدد من العلماء

رجــــــاء : رجاءا من كل الأخوات الكريمات اللاتي استفدن من هذه المعلومات وبقليل من الجهد مشاركة الموضوع عبر احدى ازرار المشاركة بالاسفل ولكن جزيل الشكر.