فتاوى خاصة بباب الغسل – تداخل الغسل – كتاب فتاوى المرأة المسلمة


س: هل يجزئ الغسل من الجنابة عن غسل الجمعة وغسل الحيض والنفاس؟

الجواب: من وجب عليه غسل فأكثر كفاه غسل واحد عن الجميع إذا نوى به رفع موجبات الغسل ونوى استباحة الصلاة ونحوها كالطواف لقول النبي ﷺ : : ” إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ” متفق عليه.
ولأن المقصود بغسل يوم الجمعة يحصل بالغسل عن الجنابة إذا وقع في يومها .

“اللجنة الدائمة للإفتاء”


س: امرأة نامت وهي جنب وأصبحت حائضا، فهل عليها غسل للجنابة؟ وإذا كانت المرأة حائضا وباشرها زوجها حتى أنزلت فهل أيضا عليها غسل ؟وهل يجوز للحائض أن تمس القرآن؟

الجواب: رخص بعض أهل العلم للمرأة الحائض أن تمس القران بحائل، ومنهم الإمام مالك، وطائفة من الشافعية، أما مالك فقد ذكره ابن قدامة، وأما الشافعي فقد ذكره النووي في المجموع، وهذا مذهب ابن حزم أنه يجوز للحائض أن تمس القرآن بحائل وبغير حائل لكنهم نهوا الجنب عن المصحف ولو بحائل؛ لأنه يستطيع أن يرفع جنابته، أما الحائض فلا تستطيع فإذا اجتمع في المرأة حيض وجنابة لم يجز لها عند مالك وهؤلاء الشافعية أن تمس القرآن ولو بحائل حتى تغتسل من الجنابة، ويجوز لها أن تغتسل من الجنابة وهي حائض، وهذا يؤدي لرفع الجنابة، فإذا لا يجب عليها الغسل إلا إذا أرادت أن تقرأ القرآن وهي حائض فيجب عليها الاغتسال بنية رفع الجنابة، فإن لم تغتسل بنية رفع الجنابة وطهرت من الحيض وجب عليها غسل واحد، وعند فريق من أهل العلم غسلان: غسل للحيض وغسل للجنابة، فإن طهرت في يوم الجمعة وأرادت أن تصلي الجمعة وجب عليها ثلاثة أغسال:
1- غسل للحيض
2- غسل للجنابة
3- غسل للجمعة
وعلى القول بوجوب غسل الجمعة وقد ثبت عن النبي ﷺ في حديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – في الصحيحين أنه ﷺ قال: ” غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه “

“فضيلة الشيخ محمد بن عبد المقصود”


س: هل استعمال الحناء أيام الحيض يؤثر على صحة الغسل؟

الجواب: استعمال الحناء لا يؤثر على الغسل ولا على الوضوء؛ لأنه ليس له كثافة ولا سمك فلا يمنع وصول الماء إلى البشرة، وأمل إن بقى له جسم فتجب إزالته قبل الغسل حتى لا يمنع وصول الماء.

“اللجنة الدائمة للإفتاء”


س: إذا وقع الجماع بين المرأة والرجل هل يجوز قبل غسلهما لمس أي شئ وإذا حصل اللمس لأي شئ هل يتنجس أم لا؟

الجواب: نعم يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس الأشياء من أثواب وأطباق وقدور ونحوها، سواء كان رجلا أم امرأة، لأنه ليس بنجس ولا ينجس ما لمسه منها بلمسه إياه وهكذا( الحائض والنفساء) ليستا نجستين بالحيض والنفاس بل بدنهما وعرقهما طاهر، وهكذا ما لمستا بأيديهما، إنما النجس الدم الخارج منهما.

“اللجنة الدائمة للإفتاء”

كتاب فتاوى المرأة المسلمة لعدد من العلماء

رجــــــاء : رجاءا من كل الأخوات الكريمات اللاتي استفدن من هذه المعلومات وبقليل من الجهد مشاركة الموضوع عبر احدى ازرار المشاركة بالاسفل ولكن جزيل الشكر.