فتاوى خاصة بباب المياه وازالة النجاسة


س: ما حكم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان وخارج البنيان؟

الجواب: الأرجح أن أستقبال الفبلة لا يجوز سواء في الصحراء أو البنيان.
وقد جاء في الحديث المتفق عليه عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صل الله عليه وسلم قال:” أذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها،ولكن شرقوا أو غربوا”.
قال أبو أيوب :”فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى”.
فأبو أيوب الأنصاري الذي روى الحديث كان يفهم أن الحديث على المعنى العامولذلك قال :نستغفر الله.
وهناك أدلة أستنباطية تقوي هذا القول: فقد وردت أحاديث تنهي المسلم عن أن يبصق الى القبلة وأن الرسول صل الله عليه وسلم رأى رجلا يبصق في المسجد تجاه القبله ،فنهى عن ذلك.

“-فضيلة الشيخ الالباني – رحمه الله”


س: ما حكم ذيل المرأة اذا تنجس؟

الجواب: كالنعلين اذا مر على نجاسة ثم على ناشف طاهر فانه يطهرهما قول قوي.

الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ”(رحمه الله”)


توضأت للصلاة وحملت طفلا فوسخ ثوبي بالبول فغسلت مكان البول دون أن أعيد الوضوء ؛فهل صلاتي صحيحة؟

الجواب: صلاتك صحيحة ؛ لأن ما أصابك من بول الطفل لا ينقض الوضوء‘ وانما يجب غسل ما أصابك منه

“.اللجنة الدائمة للافتاء”


س: الحرمة عندما تضع طفلها اما ذكرا أو أنثى في أثناء حضانته دائما ما يفارقها يجلس يجلس في حضنها وقد يحدث منه بول في ثيابها فما يجب عليها أثناء ذلك؟وهل هناك حكم في ذلك للذكر خاص وللأنثى خاص من الولادة حتى عامين أو أكثر؟والسؤال يختص من ناحية الطهارة والصلاة ومن ناحية المشقة في تغيير الثياب كل وقت؟

الجواب: ينضح بول الغلام مالم يتغذى من الطعام‘فاذا تغذى فانه يغسل‘وأما الجارية فانه يغسل بولها مطلقا طعمت أو لم تطعم والأصل في ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود وغيرهم واللفظ لأبي داود فقد أخرج أبو داود في سننه بسنده عن أقبيس بيت محصن:”أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله “صل الله عليه وسلم”‘ فأجلسه رسول الله “صل الله عليه وسلم”في حجرة فبال في ثوبه فدعا بماء فنضحه بالماء ولم يغسله”. وأخرج أبو داود وابن ماجه عنه ” صل الله عليه وسلم”أنه قال:” يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام”‘ وفي رواية أخرى لأبي داود “يغسل من بول الجارية وينضج من ول الغلام ما لم يطعم”.

“اللجنة الدائمة للافتاء”


س:هل قئ الأطفال نجس؟

الجواب: الأصل في الأشياء الطهارة‘وكونه أنه خرج من المعدة وتغيرت رائحته لا يجعلنا نحكم عليه بالنجاسة‘فالأصل أنه طاهر وليس ناقضا للوضوء‘والذين قاسوا القئ على البراز لأنه يخرج من المعدة وقد تغيرت رائحته وطعمه يلزمهم أن يقيسوا التجشؤ على الريح

“فضيلة الشيخ محمد بن عبد المقصود”


اذا تلوثت ثياب الطبيب أو الطبيبة بماء الولادة أو الدم فهل يجوز الصلاة بها مع صعوبة تبديل الملابس عند كل صلاة نتيجة لظروف عمله؟

الجواب: (وبعد) عليه أن يعد ملابس طاهرة الى جانبه ليصلي فيها بدلا من النجسه ‘ وذلك لا مشقة فيه.

“اللجنة الدائمه للافتاء”


س: عن حكم الماء اذا خلت به امرأة؟

الجواب: قوله لا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث:هذه المسألة من المفردات والجمهور على أنه يرفع الحدث ولكنه ماء ناقص للتنزيه فقط جمعا بينه وبين حديث ميمونة “انه توضأ بفضل طهرها”

“سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ”رحمه الله


س: ما الصحيح في طهارة الرجل بفضل المرأة؟

الجواب: الخلاف في هذه المسألة مشهور ومذهب جمهور العلماء وهو احدى الروايتين عن أحمد أنه غير ممنوع للرجل الطهارة بفضل طهور المرأة سواء خلت به أم لا ‘وسواء كان لطهارة الحدث أو الخبث وهو الصحيح بل الصواب لحديث اغتساله”صل الله عليه وسلم”‘بفضل ميمونة وهو أصح من حديث النهي عن اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة بلا شك وكثير من أهل العلم لا يرى صحته ‘ فلا تقوم بمثله حجة ويؤيد هذا القول العمومات في الأمر بالطهارة بالماء من غير قيد فكل ماء لم تغيره النجاسة فانه داخل في العموم وايضا فالله تعالى يفول”فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداطيبا”(المائدة:6) فلم يبح التيمم حتى يعدم الماء وهذا يسمى ماء بلا شك والشارع لا يمنع من شئ لغير موجب ‘ وهذا الماء كما وصفه النبي ” صل الله عليه وسلم” بقوله ” ان الماء لا يجنب” ‘ ولو ولو كان الرجل ممنوعا من الطهارة بفضل طهور المراة مع كثرة ذلك ومشقته وعموم البلوى به لورد فيه من النصوص الصحيحة ما يبين هذا الأمر ‘ فتبين أن هذا الأمر هو الصواب‘ أما الرواية الأخرى عن أحمد وهى المشهورة عند المتاخرين فمنعوا الرجل من تطهره بما خلت به المرأة لطهارة الحدث والحديث الذي استدلوا به لا يصح أن يكون دليلا على هذه المسألة لضعفه ومخالفته الأدلة ثم التقييد بطهارة الحدث وحدها لا دليل علية.

“”سماحة الشيخ عبد الرحمن السعدي”


س: ما حكم مياه المجاري المعالجة ببعض المواد الكيميائية والتي تسقى بها المزروعات؟ اذا أصابت الثوب هل تنجسه ؟وما حكم الوضوء منها؟

الجواب:الماء النجس اذا تحلل وخرج عن حقيقته أخذ حكم الحقيقة الأخرى ‘ لا ينجس الا اذا تغير أحد أوصافه الثلاثة: الطعم واللون والرائحة بنجاسة.
فالماء الطهور ليس له لون أو طعم أو رائحة
والقاعدة كما جاء في الحديث :”الماء طهور لا ينجسه شئ”.
وهذه القاعدة هي التي تحكم على حديث القلتين
فاذا كان الماء أقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة‘ فغيرت من حقيقة الماء ‘ فقد تنجس ‘ ولو كان فوق القلتين.

“فضيلة الشيخ الألباني-رحمه الله-“

رجــــــاء : رجاءا من كل الأخوات الكريمات اللاتي استفدن من هذه المعلومات وبقليل من الجهد مشاركة الموضوع عبر احدى ازرار المشاركة بالاسفل ولكن جزيل الشكر.